محام: إصدار شهادات تزكية دون علم مصدريها معاقب قانونيا

0
241

أكد الخبير القانون المحامي محمد محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أن إصدار شهادات تزكية للمترشحين دون علم مصدر التزكية معاقب بموجب المادة: 157 من قانون العقوبات الموريتاني (الأمر القانوني 162-83 بتاريخ 9 يوليو 1983).

وجاء ذلك في تدوينة للمحامي على صفحته في فيسبوك، مصحوبة برابط خبر عن الضغوط التي تعرض لها بعض عمد ولاية الحوض الشرقي عقب نفيهم تزكية ترشح المرشح الرئاسي بيرام الداه اعبيدي.

وأورد المحامي نص المادة: 157، والذي يقول: “كل من حرر باسم أحد الموظفين أو القائمين بوظيفة عمومية شهادة بحسن السلوك أو الفقر أو غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضع الشخص تحت رعاية الحكومة أو الأفراد أو إلى حصوله على عمل أو قرض أو إعانة ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وتنطبق العقوبات ذاتها على:

1. من زور شهادة من هذا النوع كانت في الأصل صحيحة ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا له.

2. من استعمل الشهادة وهي مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة، وإذا كانت الشهادة منسوبة إلى أحد الأفراد العاديين فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر.

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 أوقية إلى 60.000 أوقية أو بإحدى

هاتين العقوبتين فقط، دون اختلال بتطبيق العقوبات الأشد المقرر بهذا القانون والقوانين الخاصة عند الاقتضاء، كل من:

1. عمل عمدا إفادة أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.

2. زور أو غير بأية طريقة كانت إفادة أو شهادة صحيحة الأصل.

3. استعمل عمدا إفادة أو شهادة غير صحيحة أو مزورة”.

المصدر